السبت، 13 أغسطس 2011

سن الحضانة

مادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغير سن العشرة زبلوغ الصغيرة النتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه .
السن ابقاء الصغير حتي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقضي ذلك .
ولكل من الابوين الحق في زؤية الصغير أو الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا تظمها القاضي علي ان تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .
ولا ينقذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا إمتنع من بيدة الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذر القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يلي الام ، علي من يلي الاب ، ومعتبرا فية الاقتراب من الجهتين علي الترتيب التالي :
الام فأم الام وأن علت فأن الاب وان علت فالاخوات الشقيقات فالاخوات الاب ، فبنت الاخت الشقيقة فبنت الاخت الام ، فالاخوات بالترتيب المتقدمة في الاخوات فبنت الاخت الاب فبنت الاخ بالترتيب المذكر ، فخالات الام بالترتيب المذكر ، فعمات الاب بالترتيب المذكر
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ،أو لم يكن منهم أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، وانتقل الحق في الحضانة إلي العصبة من الرجال بحسب ترتيب الاستخقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء . أنتقل الحق في الحضانة إلي محارم االصغير من الرجال غير العصابات علي الترتيب الاتي الجد الام ، ثم الاخ الام ، ثم أبن الاخ الام ، ثم الخال الشقيق ، فالخال الاب فالخال الام .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق