السبت، 13 أغسطس 2011

التطليق لغيبة الزوج أو لحبسة

التطليق لغيبة الزوج أو لحبسة
مادة 12
 اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول حار لزوجتة ان تطلب إلي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مالة تستطيع النفاق منه .
مادة 13
أن أمكن الوصول الرسائل إلي الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بانه يطلقها علية ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها إلية او يطلقها .
فاذا انقضي الاجل ولم يفعل ولم يبدي عذرا مقبولا فرق القاضي بنهما بتطليقها بائنه .
وان لم يمكن  وصول الرسائل إلي الغائب طلقها القاضي علية بلا اعذار أو ضرب اجل .
مادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة بالحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسة التطليق علية بائنا للضر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق