السبت، 13 أغسطس 2011

المهر

مادة 19
إذا اختلفت الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا اذا ادعي مالا يصبح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل .
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر أو بين ورثتها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق