السبت، 13 أغسطس 2011

الطلاق

1- الطلاق
مادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكرة .
مادة 2
 لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة .
مادة 3
الطلاق المقترن لعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة
مادة 4
كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيرة لا يقع بها الطلاق إلي بالنية .
مادة 5
كل طلاق رجعيا إلا المكمل لثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق علي مال وما نص علي كونة بائنا في هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1929 .
مادة 5
مكررا علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المخ-تص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة علما بالطلاق بحضورها توثيقة ، فإذا لم تحضرة كان علي الموثق العان إيقاع الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلي المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعة الا إذا اخفاة الزوج عن الزوجة فلا تترتب اثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري الا من تاريخ عملها به .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق